افتح التطبيق
المادة 63

إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه. يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا على اتفاق مسبق في شرط أو عقد، أو بطلب من الأطراف

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.