يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية: - المؤسسات الصحية؛ - المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها؛ - مرافق بنك المغرب؛ - الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ - المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية؛ - مرافق الأرصاد الجوية؛ - مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية؛ - شركات الاتصال السمعي البصري العمومي؛ - قطاع المواصلات؛ - مرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذات الاستعمال الطبي؛ - مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ؛ - المصالح البيطرية؛ - مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية؛ - مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها. يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل المرافق الحيوية، والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم وعلى النظام العام، أثناء سريان الإضراب. ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانه في المرافق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. تحدد من بين العمال المضربين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة الداعية إلى الإضراب وبين المقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص. وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدار أمر قضائي من قبل قاسي المستعجلات. ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل. تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي. وفي حالة رفض العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة المسند إليهم في المرافق الحيوية، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتوفير هذا الحد من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب. وإذا تعذر ذلك، أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.