افتح التطبيق
المادة 4

تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص وعلى المهنيين. يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، كل من: - الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ - الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه؛ - العاملات والعمال المنزليين؛ - الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين العاملين لدى القطاع العام كما تم تعريفه في هذا القانون التنظيمي؛ - المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.