افتح التطبيق
المادة 1

الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في نطاق أحكام الدستور. وكل تنازل عنه يعد باطلا. ويمارس حق الإضراب، وفق شروط وكيفيات يحددها هذا القانون التنظيمي بما يكفل تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2015 والمتعلقة بضمان حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن. وتستند ممارسة حق الإضراب إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما التصدير والفصول 8 و29 و35 و154، ومنها: 1. إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات؛ 2. تخويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين دورا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وكذا الحرص على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ 3. ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر؛ 4. ضمان مبدأ استمرارية المرافق العمومية في أداء الخدمات والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها. ويرتكز حق الإضراب على عدد من المبادئ الأساسية التالية: - تكريس الحريات النقابية؛ - حرية العمل والمبادرة الخاصة؛ - عدم التمييز؛ - التسوية السلمية لنزاعات الشغل والوساطة؛ - احترام تشريعات الشغل؛ - احترام شروط الصحة والسلامة المهنية؛ - التطبيق العادل للقانون واحترام قواعد الإنصاف؛ - الحفاظ على النظام والأمن العامين؛ - ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ولا سيما حق الإضراب؛ - تحقيق التوازن في علاقات الشغل بما يصون حق الإضراب، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي. في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل تكون الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.