افتح التطبيق
المادة 3

يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأية نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض : أ - المهنيون المستقلون؛ ب- العمال المستقلون؛ ج- الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. تحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظيمي. وعلاوة على ذلك، يسري نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأية نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم " المؤمنين".

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.