المادة 5
يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حسب : أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص، برسم نفس المهنة أو النشاط، حسب المعيارين المذكورين، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب) أعلاه. تحدد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة بنص تنظيمي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.