قانون
القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
40 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1طبقا لأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ،…
- المادة 2مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 3 بعده، القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين…
الباب الثاني: نطاق التطبيق
- المادة 3يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأية نظام آخر للتأمين…
- المادة 4نسخت .
- المادة 5يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حسب : أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .…
- المادة 6تحدد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 5…
الباب الثالث: قواعد التسجيل
- المادة 7يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في المادة…
- المادة 8يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من…
- المادة 9كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل…
- المادة 10يتعين على الهيئات التالية أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في…
- المادة 11يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أن توافي…
الباب الرابع: شرو تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
- المادة 12يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى و خلال الآجال، المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل…
- المادة 12 المكررةتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لأن تفوض تحت مسؤوليتها إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص، مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة »بالتأمين…
- المادة 13يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العالج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله…
- المادة 14كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشا لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في…
- المادة 14 المكررةخلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، يجوز لكل شخص خاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من هذا…
الباب الخامس: قواعد التدبير
- المادة 15ويعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم…
- المادة 16نسخت.
- المادة 17نسخت.
- المادة 18نسخت.
- المادة 19نسخت.
- المادة 20يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات…
الباب السادس: قواعد التمويل
- المادة 21تتكون موارد النظام مما يلي: - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛…
- المادة 22يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف…
- المادة 23مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح…
- المادة 24مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في…
- المادة 25يحدد مبلغ الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساس نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 23 أعلاه ووعاء الاشتراك كما هو محدد في الفقرة الثلاثة من المادة 22 أعلاه.
- المادة 26إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن…
- المادة 27يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير، في…
الباب السابع: الامتياز والتحصيل والتقادم
- المادة 28تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر…
- المادة 28 المكررةيمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير و صوائر المتابعات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 27 و28 أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف…
- المادة 29يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند الطلب، بالنسبة لكل مؤمن، شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق، برسم هذا النظام، وعند الاقتضاء، برسم…
- المادة 30للهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم لأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من…
الباب الثامن: العقوبات
- المادة 31يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب، خلال الآجال القانونية، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.…
- المادة 32يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 در هم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية…
- المادة 33تعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل هيئة من الهيئات المحددة في المادة 10 أعلاه، تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها، أو توافيه…
- المادة 34تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه. يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم…
- المادة 35في حالة العود، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 34 أعلاه.
الباب التاسع: أحكام ختامية
- المادة 36تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: - أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع…
- المادة 37تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.