افتح التطبيق
المادة 36

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: - أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ - أحكام القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.