المادة 34
تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه. يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها، والتي تبقى مبالغها على عاتقها، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه. ويحتفظ صاحب المعاش المعني، في جميع الحالات، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.