افتح التطبيق
المادة 46

يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان: - الأسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ - أجل شهرين على الأقل. يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.