المادة 687
يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة، الحصول على رد الاعتبار. يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها. يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بمقرر قضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.