افتح التطبيق
أقرب موعد · المسطرة الجنائية

أول موعد لطلب رد الاعتبار القضائي

المدّةسنتان
تبدأ منتاريخ انقضاء العقوبة
الإجراء
تقديم طلب رد الاعتبار
المعنيّ
المحكوم عليه
طريقة الحساب
مدة بالتقويم

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.

  • يخفض الأجل إلى سنة في بعض الحالات، كالجنحة غير العمدية.

السند القانوني

المادة 692قانون المسطرة الجنائية
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين. غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمدية، أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية. إذا تعلق الأمر بعقوبة الغرامة فقط، فإنه يمكن طلب رد الاعتبار بمجرد أدائها. يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية. يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، ومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير…
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.