افتح التطبيق
الكراء

غادرت المسكن ولم يُردّ لي مبلغ الضمانة

الجواب باختصار

تُردّ الضمانة داخل شهرٍ على الأكثر من إرجاع المحل، ولا يُخصم منها إلا ما يثبته المكري.

السند القانوني

المادة 20القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري. لا يمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء. ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف المكتري مع خصم، عند الاقتضاء، المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون قد تحملها هذا الأخير مكان المكتري، شريطة إثباتها بصفة قانونية. يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبة الكرائية…
اقرأ المادة كاملة
حضّر رسالة المطالبةأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الكراء