الجواب باختصار
تُردّ الضمانة داخل شهرٍ على الأكثر من إرجاع المحل، ولا يُخصم منها إلا ما يثبته المكري.
السند القانوني
يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري. لا يمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء. ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف المكتري مع خصم، عند الاقتضاء، المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون قد تحملها هذا الأخير مكان المكتري، شريطة إثباتها بصفة قانونية. يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبة الكرائية…اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الكراء
المكري يريد إخراجي من المسكن، هل يحقّ له؟
لا ينتهي عقد الكراء إلا بإشعارٍ بالإفراغ لسببٍ جدّي ومشروع، يمنحك شهرين على الأقل، وإلا فهو باطل. وعند تصحيحه يعوّضك المكري بكراء سنة.
هل يحقّ للمكري الزيادة في الكراء متى شاء؟
لا زيادة قبل ثلاث سنوات من العقد أو من آخر مراجعة، ودون اتفاقٍ لا تتجاوز 8% للسكنى.
المكري لا يقوم بالإصلاحات، هل أمتنع عن أداء الكراء؟
لا تمتنع عن الأداء. أشعِره، فإن لم يُصلح خلال شهر فاطلب من رئيس المحكمة الإذن بالإصلاح وخصمه من الكراء.