الجواب باختصار
لا تمتنع عن الأداء. أشعِره، فإن لم يُصلح خلال شهر فاطلب من رئيس المحكمة الإذن بالإصلاح وخصمه من الكراء.
السند القانوني
لا يجوز للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعرقل هذا الانتفاع أن يمتنع بسبب ذلك، وفي جميع الأحوال عن أداء الوجيبة الكرائية عند تاريخ الاستحقاق. غير أنه يمكنه مع ذلك أن يطلب من المحكمة تخفيض جزء من وجيبة الكراء يتناسب وحجم الضرر.اقرأ المادة كاملة
يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ما هو منصوص عليه في العقد، وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته. إذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام بالإصلاحات التي تقع على عاتقه ولم ينجزها في أجل شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء. لا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري ما دامت هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير في طبيعة…اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الكراء
المكري يريد إخراجي من المسكن، هل يحقّ له؟
لا ينتهي عقد الكراء إلا بإشعارٍ بالإفراغ لسببٍ جدّي ومشروع، يمنحك شهرين على الأقل، وإلا فهو باطل. وعند تصحيحه يعوّضك المكري بكراء سنة.
هل يحقّ للمكري الزيادة في الكراء متى شاء؟
لا زيادة قبل ثلاث سنوات من العقد أو من آخر مراجعة، ودون اتفاقٍ لا تتجاوز 8% للسكنى.
غادرت المسكن ولم يُردّ لي مبلغ الضمانة
تُردّ الضمانة داخل شهرٍ على الأكثر من إرجاع المحل، ولا يُخصم منها إلا ما يثبته المكري.