الجواب باختصار
لا ينتهي عقد الكراء إلا بإشعارٍ بالإفراغ لسببٍ جدّي ومشروع، يمنحك شهرين على الأقل، وإلا فهو باطل. وعند تصحيحه يعوّضك المكري بكراء سنة.
السند القانوني
رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب.اقرأ المادة كاملة
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل: - استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ - ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو…اقرأ المادة كاملة
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان: - الأسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ - أجل شهرين على الأقل. يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.اقرأ المادة كاملة
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الكراء
هل يحقّ للمكري الزيادة في الكراء متى شاء؟
لا زيادة قبل ثلاث سنوات من العقد أو من آخر مراجعة، ودون اتفاقٍ لا تتجاوز 8% للسكنى.
غادرت المسكن ولم يُردّ لي مبلغ الضمانة
تُردّ الضمانة داخل شهرٍ على الأكثر من إرجاع المحل، ولا يُخصم منها إلا ما يثبته المكري.
المكري لا يقوم بالإصلاحات، هل أمتنع عن أداء الكراء؟
لا تمتنع عن الأداء. أشعِره، فإن لم يُصلح خلال شهر فاطلب من رئيس المحكمة الإذن بالإصلاح وخصمه من الكراء.