الجواب باختصار
لا زيادة قبل ثلاث سنوات من العقد أو من آخر مراجعة، ودون اتفاقٍ لا تتجاوز 8% للسكنى.
السند القانوني
لا يجوز الاتفاق على رفع مبلغ الوجيبة الكرائية خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في هذا القانون.اقرأ المادة كاملة
تحدد نسبة الزيادة في الوجيبة الكرائية في %8 بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و10% بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الكراء
المكري يريد إخراجي من المسكن، هل يحقّ له؟
لا ينتهي عقد الكراء إلا بإشعارٍ بالإفراغ لسببٍ جدّي ومشروع، يمنحك شهرين على الأقل، وإلا فهو باطل. وعند تصحيحه يعوّضك المكري بكراء سنة.
غادرت المسكن ولم يُردّ لي مبلغ الضمانة
تُردّ الضمانة داخل شهرٍ على الأكثر من إرجاع المحل، ولا يُخصم منها إلا ما يثبته المكري.
المكري لا يقوم بالإصلاحات، هل أمتنع عن أداء الكراء؟
لا تمتنع عن الأداء. أشعِره، فإن لم يُصلح خلال شهر فاطلب من رئيس المحكمة الإذن بالإصلاح وخصمه من الكراء.