افتح التطبيق
الحالة المدنية

ضاع رسم ولادتي أو وثيقة حالة مدنية

الجواب باختصار

لا تُعاد صياغتها: السجلّ الوطني هو مصدرها الوحيد، وتُستخرج منه نسخةٌ من أيّ مكتبٍ للحالة المدنية بالمغرب أو بالخارج.

السند القانوني

المادة 14القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها. يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
اقرأ المادة كاملة
المادة 43القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسم للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو خارجه. يجوز طلب نسخ من رسوم الحالة المدنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، عبر المنظومة الرقمية، كما يمكن طلبها واستخراجها عن بعد بواسطة كل وسائل الاتصال المتوفرة. كما يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية، وكذا الأعوان…
اقرأ المادة كاملة
الخطواتأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الحالة المدنية