افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 14

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطني
المادة 14

يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها. يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.