افتح التطبيق
الحالة المدنية

تأخّرت في التصريح بولادة ابني

الجواب باختصار

الأجل ثلاثون يوماً من اليوم الموالي للولادة. بعده لا يُسجَّل الرسم إلا بإذنٍ من السلطة المركزية.

السند القانوني

المادة 40مرسوم رقم 2.22.04 صادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة. غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج. تطبيقا لأحكام المادتين 31 و40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحتسب الأجل بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء. تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون…
اقرأ المادة كاملة
المادة 21القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة. إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية.
اقرأ المادة كاملة
الخطواتأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الحالة المدنية