افتح التطبيق
الحالة المدنية

في رسم ولادتي خطأ في الاسم

الجواب باختصار

الخطأ المادي (بيانٌ أُغفل أو دُوّن خلاف ما صُرّح به) يُصحَّح بإذنٍ إداري؛ والخطأ الجوهري بحكمٍ من المحكمة.

السند القانوني

المادة 49القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين: - إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛ - إذا وقع تضمين بيان بالرسم على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح. - ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية: - إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛ - إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛ - إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛…
اقرأ المادة كاملة
المادة 48القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية. تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية. إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة. تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.
اقرأ المادة كاملة
الخطواتأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الحالة المدنية