افتح التطبيق
الفصل 77 مكرر

يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

يسري هذا الأجل بالنسبة لطلب التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 أعلاه، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتقاعد وتوقفه نهائيا عن العمل أو من تاريخ وفاته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.