افتح التطبيق
المادة 132

عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.