افتح التطبيق
الأسرة

المطالبة بالنفقة

دعوى سريعة، يُبت فيها خلال شهر، ويمكن طلب نفقة مؤقتة فوراً.

لمن: الزوجة والأولاد ومستحقو النفقةالجهة: المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)

الخطوات

  1. حدّد ما تطالب به: الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم وما يعتبر من الضروريات.

    المادة 189
  2. يمكن للقاضي أن يأمر بنفقة مؤقتة بمجرد طلبها، والأحكام مشمولة بالتنفيذ المعجل.

    المادة 258
  3. تقدّر المحكمة النفقة بناءً على تصريحات الطرفين وحججهما، وتبت خلال شهر.

    المادة 190
  4. تحدد المحكمة وسائل التنفيذ، كالاقتطاع من الأجر.

    المادة 191

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.