الخطوات
حدّد ما تطالب به: الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم وما يعتبر من الضروريات.
المادة 189يمكن للقاضي أن يأمر بنفقة مؤقتة بمجرد طلبها، والأحكام مشمولة بالتنفيذ المعجل.
المادة 258تقدّر المحكمة النفقة بناءً على تصريحات الطرفين وحججهما، وتبت خلال شهر.
المادة 190تحدد المحكمة وسائل التنفيذ، كالاقتطاع من الأجر.
المادة 191
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.