التعريف القانوني
الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن.
— المادة 62 من قانون الالتزامات والعقود
يرد أيضاً بصيغة: سبب غير مشروع
يرد هذا المصطلح أيضاً في
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.