افتح التطبيق
القانون الجنائي

التسلق

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 513

التعريف القانوني

يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.

— الفصل 513 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: تسلقا

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.