افتح التطبيق
القانون الجنائي

السب

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 443

التعريف القانوني

يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.

— الفصل 443 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: سبا

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.