افتح التطبيق
القانون الجنائي

الشيك بدون رصيد

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 543

التعريف القانوني

يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1 - إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.

— الفصل 543 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: بدون رصيد

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.