افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 277

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
المادة 277

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة بيانات أو تغييرها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية، أو السماح بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.