المادة 169
لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور ما دامت موضوعة بكتابة الضبط، إلا بناء على مقرر قضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.