افتح التطبيق
القانون الجنائي

المنزل المسكون

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 511

التعريف القانوني

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.

— الفصل 511 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: منزل مسكون منزلا مسكونا

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.