التعريف القانوني
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
— الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- الفصل 66يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها: -1 ثلاثة أحكام، أحدها…
- الفصل 158تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية: -1 السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير…
- الفصل 541الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
- الفصل 542يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. 2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا…
- الفصل 574-2يسري التعريف الوارد في الفصل 574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ - الاتجار في البشر؛ - تهريب…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.