افتح التطبيق
القانون الجنائي

تعدد الجرائم

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 119

التعريف القانوني

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.

— الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.