التعريف القانوني
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
— الفصل 140 من مجموعة القانون الجنائي
يرد أيضاً بصيغة: الرشد الجنائي
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.