افتح التطبيق
المادة 100

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه وبشكل انتقالي خلال مدة ثالث سنوات ابتداء من هذا التاريخ، يمكن لشركات المساهمة التي يكون نشاطها الرئيسي بناء أو اقتناء عقارات بغرض كرائها، أن تحصل على اعتماد شركة التوظيف العقاري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. تتكون الحصص العينية الأولى لشركة التوظيف العقاري الجديدة من أصول شركات المساهمة المذكورة المقيمة من قبل المقيمين العقاريين وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.