يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: -1 كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري: - يقوم باقتناء أصول لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري أو توظيف سيولات في أصول أخرى غير الأصول المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون؛ - لا يقوم باكتتاب عقد تأمين لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ - لا يتقيد بالشروط والكيفيات المتعلقة بإصدار أسهم وحصص أو إعادة شرائها المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛ - لا يخبر مؤسسة إيداع هيئة التوظيف الجماعي العقاري بالعمليات التي يقوم بإنجازها وذلك خرقا لأحكام المادة 51 من هذا القانون؛ - لا يعين المقيمين العقاريين لأصول الهيئة وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون؛ - لا يعين مراقب أو مراقبي الحسابات وفق أحكام المادة 83 من هذا القانون. -2 كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أو مؤسسة إيداع: - يقوم لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري بنشاط أو يبرم عقدا ينشأ عنه التزام أو يلجأ إلى تمويلات أو يصرف نفقات تدبير أخرى غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الهيئة والمنصوص عليها صراحة في نظام تسيير الهيئة وذلك خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون؛ - يستعمل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري لأغراضه الخاصة وذلك خرقا للمادة 47 من هذا القانون؛ - يقوم بإصدار سندات أو سندات ديون غير السندات المنصوص عليها في هذا القانون لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري؛ - أثقل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري بضمانات أو منح تسبيقات من حساب الجاري لفائدة أي شركة، وذلك خرقا لأحكام المادة 70 والمادة 71 من هذا القانون، حسب الحالة؛ - أغفل تخصيص أي مبلغ يتلقاه لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري؛ - اقتطع أو سمح باقتطاع عمولات تتجاوز المستويات المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛ - تملك سندات أصدرتها هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منحها قرضا خرقا للمادة 81 من هذا القانون. -3 كل مقيم عقاري لأصول هيئة توظيف جماعي عقاري: - لا يتقيد بأحكام المادة 29 من هذا القانون المتعلقة بشروط سير مهمته، ومناهج التقييم، وكيفيات إعداد تقرير التقييم وإرساله ووضعه رهن التصرف، وذلك خرقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون؛ - لا يقوم باكتتاب عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون؛ - تملك سندات أصدرتها هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منحها قرضا، وذلك خرقا للمادة 81 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.