افتح التطبيق
المادة 98

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود. يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، قام بنفس المخالفة داخل أجل 3 سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.