المادة 20
يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم. في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية العقارية أو بالشركات أو بالأدوات المالية، على وجوب تحديد حامل الأصول أو السندات، وكذا في جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.