افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 21

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 21

لا تطبق أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد 24 إلى 36 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على صناديق التوظيف العقاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.