المادة 23
استثناء من أحكام المادة 451 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر، باستثناء المواد 4 و17 و19 (الفقرة الثانية) و22 و23 (الفقرة الثانية) و44 و45 و47 و67 و70 و212 و219 ومن 236 إلى 239 و241 ومن 293 إلى 315 منه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.