افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 28

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الثاني: تركيبة أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 28

يحدد بنص تنظيمي مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري دون أن يقل عن خمسة ملايين درهم. تتوفر هيئات التوظيف الجماعي العقاري على أجل سنة واحدة. تحتسب ابتداء من تاريخ اعتمادها، من أجل التقيد بأحكام الفقرة الأولى أعلاه. وفي حالة الإخلال بهذا الشرط، تحل الهيئة بقوة القانون ويعوض حاملو السندات في حدود حقوقهم في الهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.