افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 31

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 31

لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشار إليها في المادة 32 أدناه من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 أدناه. يجب على الإدارة المختصة أن تتحقق من تقيد المستفيد من الاعتماد بشروط منحه الاعتماد المذكور، إذا ثبت، أثناء عملية التحقق، عدم التقيد بواحد أو أكثر من الشروط المذكورة، يسحب الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المذكورة. تقوم الإدارة المختصة بإعداد وتحيين قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدين. وتنشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وسحب الاعتماد وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد بشروط منح الاعتماد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.