المادة 25
تتولى شركة تدبير شركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة. ويتم تعيين شركة التدبير في نظام التسيير. استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر، تتم تسمية المتصرفين الأوائل لمجلس إدارة شركة التوظيف العقاري خلال الجمعية العامة الأولى لفترة انتداب لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ويعينون في نظام التسيير. وتتم تسمية المتصرفين المواليين من طرف الجمعية العامة العادية لفترة انتداب لا تتجاوز مدة ست (6) سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مالم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.