افتح التطبيق
المادة 45

طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة: - إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة المذكورة وباسمها؛ - حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛ - إصدار، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، السندات المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.