افتح التطبيق
المادة 48

يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل عملية، غير منصوص عليها في نظام التسيير، تتعلق بتقييد إصدار أو إعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري أو حصص صندوق توظيف عقاري، أو حصرها أو تعليقها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.