افتح التطبيق
المادة 41

تخضع التغيرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.