افتح التطبيق
المادة 51

يجب على شركة التدبير إخبار مؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم الشركة بإنجازها، ولاسيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول المشار إليها في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من هذا القانون، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إنجاز العملية المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.