المادة 51
يجب على شركة التدبير إخبار مؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم الشركة بإنجازها، ولاسيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول المشار إليها في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من هذا القانون، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إنجاز العملية المعنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.