المادة 84
تعين شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أو مراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين (3) سنوات محاسبية متتابعة. ويعين مؤسسو هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم مراقب أو مراقبي الحسابات الأوائل في نظام التسيير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.