افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 87

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الباب الثامن: تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 87

علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في القانون تحل هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتدخل في طور التصفية: - عند انصرام مدة التواجد المحددة في نظام التسيير؛ - في حالة سحب الاعتماد منها؛ - في حالة تصفية آخر قسم من أقسامها، مع مراعاة أحكام المادة 88 أدناه. يمكن كذلك أن تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية لمصلحة حاملي السندات في الحالات المحددة بنص تنظيمي، إذا نص على ذلك نظام التسيير. ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة بقرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لهذا الغرض وفقا لنظام التسيير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.