المادة 86
يمارس حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و179 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر. ويمارس حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي العقاري الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.