المادة 93
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالف الذكر، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال، في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع، حسب الحالة، التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.